دعوى ضم حضانة الصغير

دعوى ضم حضانة الصغير

6651     02 / 3 / 2020

  دعوى ضم حضانة الصغير

* أولا : النص القانوني :

صدر القانون رقم 4 لسنة ۲۰۰۵ بشأن تعديل المادة (۲۰) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة ۱۹۲۹ المعدل بالقانون رقم (۱۰۰) لسنة

۱۹۸۵ وذلك بتاريخ 7/3/2005 حيث تنص الفقرة الأولى بعد التعديل من المادة (۲۰) من القانون رقم (25) لسنة ۱۹۲۹ على النص الآتي : " ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن

الخامسة عشر ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة ".

ثانيا : المبادئ القانونية :

قضى بأنه : " ...... لأن مضار الحضانة هو نفع الصغير فمتی تحقق وجب المصير إليه أي دون الأب أو الأم لأن أخذ الصغير بعد بلوغ

السن القانونية للحضانة ليتخلق بأخلاق الرجال والتعود بعاداتهم أنفع وأجدی له ، كما أن نفع الأنثى أن يحافظ عليها عاصبها ابا أو غيره

ويوجهها التوجيه الصحيح ويدفع عنها عبث العابثين خاصة وأنها في هذه السن إذا تحقق للقاضي هذا النفع للصغير أو الصغيرة وجب أخذهما به والعمل على تحقيقه رضيت الحاضنة أم أبت ، رضي الصغير أم أبي وفقا لرأي الأحناف ......

* ثالثا : كيفية إقامة الدعوى :

1- رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة المختصة في مسألة تسوية النزاع

۲- ترفع الدعوى دون أي رسوم .

٣- يتم إعلان الدعوى بمحكمة الأسرة .

* رابعا : المستندات المطلوبة :

1- أصل وثيقة عقد الزواج .

۲- تثبت الزوجة دعواها بشهادة الشهود .

۳- أي أوراق دالة على ولادة الصغير .


خامسا : الصيغة القانونية : ( ضم حضانة صغير)

إنه في يوم الموافق   /   /  

بناء على طلب السيد / .......... المقيم / ...............

ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............... المحامى

أنا .......... محضر محكمة ................... قد انتقلت إلى حيث إقامة :

السيده ................................. المقيمه .............................مخاطبا مع

واعلنتها بالانى

1- المعلن إليها كان زوجة للطالب وتم طلاقها وقد أنجب منها أثناء الزواج الصغير ......... الذي يبلغ من العمر الآن 16 عاما .

2 - ولما كانت حضانة النساء تنتهي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر وفقا للقانون رقم (4) لسنة ۲۰۰۵ بشأن تعديل الفقرة

الأولى من المادة (۲۰) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة ۱۹۲۹ المعدل بالقانون رقم (۱۰۰) لسنة ۱۹۸5. .

۳- هذا وقد بلغ الصغير سن الحضانة فقد تقدم الطالب إلى مكتب تسوية المنازعات وفقا للمادة (6) من القانون رقم (۱۰) لسنة

2004 وقيد الطلب برقم ......... لسنة ....... إلا أنه لم يسفر إلى شئ الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بغية الحكم له بضم الصغير ....... به لبلوغه سن الحضانة .

بناء عليه

انا  المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن اليها وسلمتها الصورة من هذا وكلفتها بالحضور امام محكمة أسرة ............... الدائرة ................. الكائن مقرها في .................... وذلك بجلستها التي ستنعقد

اليوم ........... الموافق     /      / ۲۰۰ الساعه 9 صباحا ومابعدها  لسماعها الحكم بضم الصغير ......... الحضانة الطالب مع أمرها

التعرض للصغير والطالب ، وإلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة .

 

لأجل العلم /





موقع أعرف

مواضيع مشابهه