صيغة دعوى حبس

صيغة دعوى حبس

3359     20 / 9 / 2019

: أولا : النص القانوني :

تنص المادة الأولى من القانون رقم (11) لسنة ۲۰۰۰ بتعديل

بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل

الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة ۲۰۰۰ : يضاف إلى

قانون تنظيم وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر

بالقانون رقم (1) لسنة ۲۰۰۰ بند جدید برقم (۹) إلى المادة و (أولا :

المسائل المتعلقة بالولاية على النفس ، ومادة جديدة برقم (۷۹) مكرر

نصهمها الاتيان :

مادة (ه) : أولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس :

بند (۹) : " دعاوى الحبس الامتناع المحكوم عليه عند تنفيذ أحكام النفقات

وما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائيا "

مادة (۷۶) مكررا : " إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم

النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمهما جاز للمحكوم

له أن يرفع الأمر إلى المحكمة والتي يجري التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها

أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل

حکمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما .

 

فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر

الصالحة الحكم فإنه يخلى سبيله وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في

التنفيذ بالطرق العادية"

ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في

الإجراءات المنصوص عليها في المادة (۲۹۳) من قانون العقوبات ما لم

يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى .

" وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقا لحكم هذه المادة ثم

حكمت عليه بسبب الواقعة استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة

المحكوم بها فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار

الحبس

خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه "

ثانيا : المبادئ القانونية :

1- نفقة الصغير كنفقة الزوجة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء

فلا تمنع الحاضنة من المطالبة بها عن مدة سابقة على وفاة الصغير لأنها

صارت دينا لها في مقابل ما انفقت على الصغير ولو لم تؤمر بالاستدانة إذا

أمر الأب بالأداء أذن لذي اليد ضمنا بالاتفاق .

" إن نفقة الصغير كنفقة الزوجة حكما لا تسقط إلا بالأداء أو

الإبراء وهو الذي عليه العمل لأنه أرفق بالنساء وبما أن اختيار هذا القول

يستلزم حتمأ ألا تسقط نفقة الصغير بعد فرضها بمضي المدة ولا بموت

الصغير بل يبقى ما تجمد من نفقة حقا لمن له الانفاق عليه به وظاهر أن

المدعية بحكم وجود البنت في يدها على يوم وفاتها وقد أنفقت عليها ما

يعدل ذلك المتجمد من مالها ضرورة أن أمر والد البنت المدعى عليه بأداء

فرض نفقتها أذن من القاضي ذي الولاية عليه للمدعية بالاتفاق على البنت

ضمنا وبالتالي إثبات الرجوع للأم بما أنفقته عليها قبل موتها لتمخض ما

أنفقته على البنت دینا صحيحا كدين نفقة الزوجة فيثبت لأم ما يثبت للزوجة

وفق ما يتبادر من ذلك من القول المختار الذي استثنيت به نفقة الصغير من

نفقات الاقارب وإن لم يؤذن بالاستدانة عليه تسوية للمقيس

عليه ونفيا لاختلافهما من وجه"

على المقيس

[۱۶۱۲ / ۳۰ جيزة ( ۳۹/۷/۱5 ) م ش ۲۸۷۷/۷



۲- نفقة الأولاد الصغار إذا لم يؤذن في الحكم بها باستدانتور

تبطل ويسقط المتجمد منها بوفاة المحكوم عليه .

 

 

" إن الحكم المنفذ هو بنفقة صغار على والدهم ولم تؤذن

المحكوم لها بالاستدانة في هذا الحكم فبموت والد الولدين يبطل هذا الحكم

ويسقط المتجمد منه شرعا ولا يصح لها بعد تنفيذه على الورثة بحال "

[ ۳۱/۳۶۷ دكرنس ( ۳۲/۳/۹ ) ت س م ش ۲۲۹/4 ]

 

  يسقط دین نفقة الصفر المفروضة بموته :

" المنصوص عليه شرعا أن الأم إذا انفقت على الصغير من

مالها أو استدانت للاتفاق عليه بدون إذن من القاضي بالاتفاق أو الاستدانة

لا ترجع على الأب بما أنفقت وإن كانت النفقة مفروضة للصغير فإذا اجتمع

في نفقة الصغير مقدار عن مدة مضت كانت الأم قائمة فيها بالاتفاق بدون

إذن لا يكون هذا الدين لها لأنه لا رجوع لها ولا يقضى للصغير أيضا لأنها

كانت بهذا الانفاق متبرعة وقد زالت حاجته بهذا التبرع فيسقط ما اجتمع

من نفقة كما هو منصوص عليه شرعا ، وعلى فرض قيام هذا الدين وعدم

سقوطه بتبرع المنفق فالمنصوص عليه شرعا لأن هذه النفقة صلة فلا

يكون دينا من كل وجه ولا يمكن أن تكون نفقة الصغير غير المستدانة بإذن

أقوى حالا من نفقة الزوجة المفروضة التي لم يؤذن بإدانتها فإنها تسقط

بالموت ، فوفاة الصغيرة هنا قد أبطلت الفرض الصادر بتقرير نفقة لها كما

اسقطت الدين المتجمع من نفقتها إن قلنا ببقاءه وعدم سقوطه بتبرع الأم

وزوال حاجته "

[ ۲۹/۲۹ الأزبكية ( ۲۹/۱۲/۳۰ ) م ش ۵۷۲/۲ ]

 

[ الطعن رقم 66 لسنة 65 ق (احوال شخصية) - جلسة ۲۰۰۱

/۲/۱۰ ]

دعوى الحبس ماهيتها . الغاية . اختلافها عن دعوى بطلان المقرر موضوعا وسبيا.

صدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية برفض

دعوى الطاعن ببطلان المقرر لا يناقض الحكم السابق صدوره في دعوى الحبس .

اثره عدم جواز الطعن بالنقض فيه استنادا للمادة ۲۶۹ مرافعات . [ الطعن رقم 66

السنة ۱۰ - أحوال شخصية - جلسة ۲۰۰۱

 

القاعدة :

" إذا كان البين من الأوراق أن الدعوى رقم (۱۹۸) لسنة

۱۹۹۳ جزئي شرعي الويلى هي دعوى حبس أقامتها المطعون ضدها على

الطاعن لامتناعه عن أداء ما تجمد لها ولصغيرها من نفقة عن الفترة

 






موقع أعرف

مواضيع مشابهه