الصيغه القانونيه لانذار بالدخول في الطاعه
1188
05 / 3 / 2020
انذار بالدخول في الطاعه
اولا النص القانوني
تقضي الماده رقم 11 مكرر ثانيا من القانون رقم
25 لسنه 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985
اذا امتنعت الزوجه عن طاعه الزوج دون حق توقف نفقه الزوجه من تاريخ
الامتناع وتعتبر ممتنعه دون حق اذا لم تعد لمنزل الزوجيه بعد دعوه الزوج اياها
للعوده باعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه ان يبين في هذا الاعلان
ثانيا المبادئ القانونيه
مبدا رقم 1 خروج الزوجه بسبب تعدي الزوج عليها
لا يعتبر نشوزا
خروج الزوجه من المسكن اثناء الخصام بين الزوجين
بسبب تعديه عليها بالضرب لا يعتبر نشوز ولا يسقط نفقتها
(222/29 كرموز) م ش 2/374
مبدا 2 دخول الزوجه مسكن الطاعه بعد
الحكم عليها بالطاعه قبل ان يصبح نهائيا لا يعتبر رضاء بالحكم
دخول الزوجه مسكن الطاعه بعد الحكم عليها بالطاعه
وقبل ان يصبح نهائيا لا يعتبر رضاء
بالحكم يمنع من الطعن فيه بالطرق المقرره قانونا فاذا حكم عليها بالطاعه في مسكن
وامتنعت من الدخول فيه بغير حق الى ان اصبح نهائيا كانت ناشزا من تاريخ صدور حكم الطاعه اذ الحقيقه ان
القضاء مظهر للحق لا مثبت له
(1045/33 كرموز)(12/5/34) م ش 13/2/57
مبدا 3 يجب على الزوجه ان تكون في طاعه
زوجها
الحكم
الشرعي يجب على الزوجه ان تكون في طاعه زوجها من غير حكم عليها بالطاعه
ثالثا كيفيه اجراء الانذار
1- يقدر رسوم الانذار بمعرفه رئيس قلم محضر
الاسره
2- يتم سداد الرسوم بخزينه المحكمه
3- يسلم الانذار لمحضري الاسره للاعلان
رابعا
الصيغه القانونيه ( انذار بالدخول في الطاعه)
انه في يوم
الموافق / /
بناء على طلب السيد /
.......................................................
المقيم/...................................................................................
ومحله المختار مكتب الاستاذ
/.............................................المحامى
انا................محضر محكمه................
قد انتقلت الى حيث اقامه :
السيده/.......................................المقيمه...................مخاطبا
مع...........
واعلنتها
بالاتى
1- المنذر اليها زوجتة للمنذر بصحيح العقد الشرعي
المؤرخ
في / /
وهي في عصمته حتى الان الا انها
خارجه عن طاعته منذ / /
طواعيه واختيارا دون مبرر قانوني اوشرعى
2- وقد طلب منها المنذر العوده الى مسكن الزوجيه الا انها رفضت رغم انه
امين عليها في نفسها ومالها واعد لها مسكنا شعريا كائنا في
.............................................. وهو عباره عن
/................................................ حجره ومستوفى كافه المرافق الشرعيه وخالي من سكني الغير وبين
جيران مسلمين صالحين تامن فيه على نفسها وقد أوفاها عاجل صداقها
لذلك
ينذر المنذر اليه بالدخول في طاعته بمنزل الطاعه
المبين في هذا الانذار وذلك خلال 30 يوم ولا تعتبر خارجه عن طاعته ولا تستحق نفقه
وفقا لنص الماده 11 مكرر من المرسوم
بقانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون 100 لسنه 1985
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامه
المنذر اليها وسلمتها صوره من هذا الانذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا
مع حفظ كافه حقوق المنذر الاخرى
لاجل العلم/