دعوى تطليق الزوجه لحبس الزوج

دعوى تطليق الزوجه لحبس الزوج

3591     02 / 3 / 2020

دعوى تطليق لحبس الزوج

اولا النص القانونى

تنص الماده 14 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929

على : لزوجه المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبه مقيده للحريه مدة 3 سنين فأكثر ان تطلب الى القاضى بعد مضى سنه من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.

ومن هذا النص يتضح ان هناك شروط حددها القانون بجواز التفريق بين الزوجين لحبس الزوج وهذه الشروط هى

1-     أن تكون مده حبس الزوج ثلاث سنوات فاكثر وذلك لأان عودة الزوج ليست قريبه وهذه المدده تتضر فيها الزوجه ضررا بليغا موقعا وان كانت مدة الحبس اقل من ثلاث سنوات لايجوز لها التطليق لاعتبار عودة الزوج عوده قريبه ومن الممكن ان تصبر المرأه على هذا البعد حتى يعود

2-     يجب ان يكون الزوج قد امضى سنه كامله من حبسه وهى قياسا على الغائب  فلايجوز للزوجه ان تطلب التطليق بمجرد ان يكون الحكم نهائى الذى قضى بحبس الزوج ثلاث سنوات فأكثر الا بعد أن تمر سنه من تنفيذ الحكم عليه كما أن القانون لم يشترط إعذار الزوج أو الكتابه اليه مثل الغائب لانه مقيد للحريه

3-     كما أن القانون لم يشترط نوعا معينا من الجرائم عند حبس الزوج بل اكتفى بحبس الزوج ثلاث سنوات فأكثر وأن يكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن عليه بطرق الطعن العاديه

 

وقد اشتطرت بعض المحاكم اثناء نظر الدعوى عدم الاكتفاء بشهاده نهائية الحكم وبكلمة نفذ عليه بل شهاده من مصلحه السجون تفيد متى تم تنفيذ الحكم والمده المحكوم بها والمده التى امضاها قبل رفع الدعوى أما نوع الطلاق فيتبين من نص الماده أن نوع الطلاق الذى يوقعه القاضى فى التطليق لحبس الزوج هو طلاق بائنا حتى لايتمكن من مراجعة زوجته اضرارا بها

ثانيا المبادىء القانونيه

1-     إذا غاب الزوج عن زوجته الى بلد قريب او بعيد معلوم او غير معلوم بلا عذر شرعى سنه فاكثر وتضررت الزوجه من ذلك جاز لها ان تطلب التطليق عليه ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه للقاضى ان يعذر عليه اذا امكن والا طلق عليه بدون عذر (ق 706/24)

2-     الغياب سنه فأكثر بلاعذر يجيز طلب التطليق بائنا اذا تضررت الزوجه من بعده

اذا غاب الزوج سنه فاكثر بلاعذر مقبول جاز لزوجته طلب التطليق بائنا اذا تضررت من بُعده عنها ولو كانت تستطيع الانفاق على نفسها طبقا للماده 12 من القانون 25 لسنه 1929

 

كيفية رفع الدعوى

نرى عدم تقديم طلب تسويه فى هذه الدعوى لان المدعى عليه مقيد الحريه ويعلن مأمور السجن وترفع بالاجراءات العاديه لرفع الدعوى مع قلم الكتاب .

 

المستندات المطلوبه

1-     وثيقة الزواج

2-     شهاده تفيده عدم تسويه النزاع

3-     أى مستندات أخرى تؤكد الدعوى مثل حكم نهائى يفيد الحكم بالحبس على الزوج

 


الصيغه القانونيه

 

إنه فى يوم ................... الموافق         /      /

بناء على طلب السيده ...............................................

المقيمه فى / .........................................................

ومحلها المختار مكتب الاستاذ / ............................................................................المحامى

أنا ........................... محضر محكمه .......................... قد انتقلت الى حيث اقامة

السيد ................................ المقيم فى ........................... مخاطبا مع ...................

 

واعلنته بالاتى

1-     الطالبه زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ فى          /          /           وقد دخل بها وعاشرها معاشره الازواج ولاتزال فى عصمته وطاعته حتى الان ومنذ      /    /        صدر حكم على المعلن اليه بالسجن لمده (ثلاث سنوات فاكثر  فى القضيه رقم ...............)وقد اصبح الحكم نهائيا غير قابل للطعن عليه وقد مضى سنه من تاريخ تنفيذ العقوبه وحيث ان الماده 14 من القانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 والقانون رقم 1 لسنة 2000 ومؤداها جواز طلب التطليق لحبس الزوج لتضرر الزوجه اذا خشت على نفسها الفتنه وقد اصيب باضرار بالغه من حبس زوجها

 

لذلك

فالطالبه ترفع هذه الدعوى بغية الحكم لها بتطليقها على المعلن اليه طلقه بائنه

 

بناء عليه

 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن اليه وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور امام محكمه اسرة ..................الدائره .............. الكائن مقرها ..................... وذلك بجلستها التى ستنعقد يوم ................الموافق   /    /       الساعه التاسعه صباحا ومابعدها ليسمع المعلن اليه الحكم للطالبه بتطليقها طلقه بائنه وأمره بعدم التعرض للطالبه والزامه بالمصاريف واتعاب المحاماه .





موقع أعرف

مواضيع مشابهه