بطلان استجواب المتهم في عدم حضور محاميه

بطلان استجواب المتهم في عدم حضور محاميه

1358     06 / 3 / 2020

 بطلان استجواب المتهم في عدم حضور محاميه

السندد القانوني

تنص المادة 124 المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهة بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الأخطار ، وإذا لم يكن المتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاء نفسه، أن يندب له محامياً ، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من

دفوع أو طلبات أو ملاحظات .

التعليق

لما كانت المادة 124 قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته - في الجنايات - إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، فقد استثنت من ذلك حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة

شروط الدفع

الالتزام بدعوة محامي المتهم بجناية إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة . شرطه : إعلان المتهم اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان . المادة 124 إجراءات . طلب المحامي بمذكرته المقدمة للمحامي العام استدعاءه عند استجواب الطاعن وإشارته فيها إلى أرقام هواتفه . غير مجد . علة ذلك ؟ التفات المحكمة عن دفاع ظاهر البطلان ، لا عيب من المقرر أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه في غير أحوال التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قسم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى



هذا الإقرار أو الإعلان وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل منهم في جناية هي وجوب دعوة محاميه إن وجد الحضور استجوابه أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ؛ وذلك تضميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع على نفسه ، وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة العامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير من قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو أن يتولى محاميه هذا

الإقرار أو الإعلان ، ولما كان الطاعن لا يزعم أنه عين محامياً معه وقت استجوابه أو أن محاميه تقدم للمحقق مقرراً الحضور معه وقت هذا الاستجواب ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس من القانون ، ولا يقدح من ذلك ما ثبته محاميه في المذكرة التي أشار إليها باسباب الطعن من طلب استدعائه عند استجواب الطاعن وإشارته إلى أرقام هواتفه ؛ ذلك أن القانون -

كما سبق القول- رسم طريقاً محدداً للمتهم ومحاميه يتعين عليهما اتباعه في هذا الشأن ، ومن ثم فلا يعيب الحكم - من بعد - إغفاله الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن لأن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان .

الطعن رقم 36048 لسنة 74 جلسة ۲۷/۱۱/۲۰۱۲ س 63 ص 790 ق 143)

 




أقرأ ايضا


موقع أعرف