المواعيد القانونية فى الدعاوى القضائية

المواعيد القانونية فى الدعاوى القضائية

3160     09 / 1 / 2019

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
 المواعيد القانونية فى الدعاوى القضائية


كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم.
ونصت المادة على انه : يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن. وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

وتنص المادة من قانون المرافعات على انه : يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته وانقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث أن كان.

وتنص المادة من ذات القانون على انه : إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم. ومتى رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم. قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك.

وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن، أو إذا توفى أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة عنه، أو إلى من زالت صفته، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم، لشخصه أو في موطنه، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحده المحكمة لذلك.

وتنص المادة من ذات القانون على ان : ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ويكون الميعاد خمسة يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم.

ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه

وتنص المادةمرافعات على ان : ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً.

ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة.

 استئناف الدعاوى المدنية والتجارية 40 يوما
 استئناف المواد المستعجلة 15 يوما
 النقض فى الأحكام المدنية والتجارية من تاريخ الحكم 60 يوما
 الالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم 40 يوما
 الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم 10 أيام
 المعارضة فى الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان 10 أيام
 الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات 60 يوما
 انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات 10 سنوات
 انقضاء الدعوى فى الجنح 3 سنوات
 انقضاء الدعوى فى المخالفات 1 سنة
 سقوط العقوبة فى الجنايات 20 سنة
 سقوط العقوبة فى الجنح 5 سنوات
 سقوط العقوبة فى المخالفات 2 سنة
 سقوط عقوبة الإعدام 30 سنة


 ميعاد تقديم الشكوى من العلم بالجريمة ومرتكبها 3 شهور
 التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى 8 أيام
 تعجيل الدعوى من انقطاع 1 سنة
 التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته 8 أيام
 التعجيل من الوقف الجزائى 15 يوما
 تجديد الدعوى من الشطب 60 يوما
 إعلان شواهد التزوير من تاريخ الطعن 8 أيام
 سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم 30 يوما
 طعن على قرار هندسى 15 يوما
 عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه 1 سنة
 سن الرشد 21 سنة
 سن التمييز 7 سنوات
 رفع دعوى بطلان عقد للغبن – من تاريخ العقد 1 سنة
 تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين 5 سنوات
 ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ 30 يوما
 التقادم المكسب 5 سنوات
 مدة الحكر 60 سنة
 انتهاء الحكر لعدم استعماله 15 سنة
 انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا 33 سنة
 الاعتراض على إنذار بالطاعة –من استلام الإعلان 30 يوما
 سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة
 أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية 15 سنة
 الاستئناف فى الأحوال الشخصية 40 يوما
 ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة – من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب 90 يوما
 الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والتأديبية 60 يوما
 التظلم من قرار إدارى 60 يوما




موقع أعرف

مواضيع مشابهه