عقوبة "السب والقذف" في القانون المصري
2443
03 / 12 / 2018
السب والقذف في القانون
في
قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2006، حددت المادة 303 عقوبة
القذف بالنص: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة
بالمادة 171 من هذا القانون، أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت
إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".
وتابعت: "يُعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 7 آلاف وخمسمائة جنيه ولا
تزيد على 22 ألف و500 جنيه. فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة
نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو
الخدمة العامة، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 15 ألف جنيها ولا
تزيد على 30 ألف جنيها".
في كثير من اتهامات السب والقذف الموجهة لصحفيين تستند الدعاوى للمادتين 308 و171 من نفس القانون، ونص الأخيرة كالتالي: "كل من أغرى واحدا أو أكثر بإرتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو برسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية، يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل".
موقع أعرف